أسئلة حرجة

ما حدود العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته؟

الاستمتاع بالزوجة ليس قاصرا على الجماع ، بل يجوز للزوجين أن يستمتع كل واحد بصاحبه بالطريقة التي تحلو لهما، المهم أن لا يجامعها – يدخل ذكره في فرجها- وقت الحيض ، وأن لا يدخل ذكره في دبرها- فتحة الشرج- وله أن ينال منها ما يشاء وقت الحيض فيما دون الجماع، ومن ذلك أن يقوم كل منهما بتقبيل فرج الآخر إلا إذا ثبت أن في ذلك ضرراً فلا يجوز. فالمقصود حصول الإعفاف وهذا يختلف باختلاف الناس، والمهم كذلك أن لا يأتيها في دبرها. وأما إرغام الزوجة على ما تستقبحه فلا يجوز لأن في ذلك ضرراً نفسياً عليها، وأما إرغامها على ابتلاع منيه ومذيه فلا يجوز؛ لأن المذي متفق على نجاسته بين الفقهاء، والمني مختلف فيه بين الطهارة والقذارة.

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي – رحمه الله تعالى -: إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص ‏(‏الجماع‏)‏ بل عموم ما سمّاه القرآن ‏(‏الاستمتاع‏)‏‏،‏ وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد‏،‏ من جماع وغيره‏. ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور‏:

1ـ الجماع أيام الطَّمث‏.‏

2ـ الجماع في الدبر‏،‏ أي الإيلاج في الشرج‏‏.‏

إقرأ أيضا:الجماع في رمضان

3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما‏،‏ بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء‏.‏

أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة‏،‏ فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية‏.‏‏ ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع‏،‏ كالجماع ومقدِّماته‏،‏ حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر‏،‏ ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع‏.‏ وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها‏،‏ ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها‏،‏ فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي‏،‏ أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها‏.‏ انتهى.

ويقول الدكتور علي جمعة محمد: قال تعالى “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ” [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم . أما المص واللعق والتقبيل وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام وغير ذلك فكله مباح فعله أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: التعرِّي لا شيء فيه من الناحية الشرعية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول “احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك” الآن في هذا الأمر إذا كان المقصود به التقبيل فالفقهاء أجازوا هذا، إن المرأة لو قبَّلت فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، وإذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل.

إقرأ أيضا:الكبت.. وإشكاليةُ الجنس!
السابق
مفاتيح نجاح الحياة الزوجية
التالي
التربية الجنسية للأطفال